هذا
هو رأيي فى مسودة دستور من المفترض ان يكون دستورا منحته لنا ثورة شعب مصر فى 25
يناير وليس مسودة لدستور يمنحه لنا افراد او جماعات حاكمة او معارضة
من
هذا الفرض انطلق واسجل رايي فى هذه المسودة مادة مادة وباباً بابا
----------
الباب الاول
الدولة والمجتمع
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات
سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها
ديمقراطى .
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية
والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة
الأفريقية وامتداده الآسيوى ، ويشارك
بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .
فى اولى مواد دستور ثورة 25 يناير ركاكة فى اللغة
والصياغة وعدم ترابط جمل المادة
وكنت افضل ان تبدا اولى جمل دستورنا بكلمة (مصر)
وليس (جمهورية)
فيكون افتتاح المادة والدستور كالتالى
مصر دولة اسلامية عربية مستقلة ذات سيادة حكمها
جمهوري
اما الحشو والانشاء الغير مبرر فليس سمة هذه
المادة فقط وانما سمة كل مسودة الدستور ، والامم تباهى دائما فى دساتيرها بمختصر الكلام
ومفيدة
فان تغاضينا عن ان وحدة مصر امر فوق دستورى منذ
الاف السنين فلا نستطيع ان نتغاضى عن حشو المادة بمقطع (نظامها ديمقراطى ) فان كانت
مصر ديموقراطية بالفعل سيظهر من مواد هذا الدستور وتطبيقاته فى الحياة والواقع المصرى
وان تبدا اولى مواد الدستور بان نظامها ديمقراطى
لن يغنى عن ان ما هو ات من مواد فى باقى الابواب غير ديموقراطى بالمرة ، بل ان التنويه
بنظامها الديموقراطى يراد به حجب الاعين عن ديكتاتورية ما هو ات
الجزء الثانى من المادة مع اهميته اجده حشو انشائى
لا يسمن ولا يغنى من جوع ، ولا يترتب عليه حقوق او واجبات
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية
لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
طبعا هذه المادة ليست فى حاجة الى تعليقى ، فقد
اخذت وتأخذ اكثر من حقها حتى ساعة تاريخه
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى
للتشريعات المنظمة لأحوالهم
الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار
قياداتهم الروحية .
لا انكر انها اضافة ليست سيئة ابدا ، ومثل هذه
المواد وما تمثله هو ما يحافظ على وحدة مصر وليس جملة المادة (1)
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة
، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة
الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر
علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات
المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد
القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل
للعزل .
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر
الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية .
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
احب اقول ان السلخانات مهمتها ان تفرض رقابة
صارمة على عمليات الذبح بما يحافظ على صحة
المصريين
وان المستشفيات هى لعلاج المصريين
وان المقابر هى اماكن دفن جثث المصريين
لماذا حشرت هذه المادة ، ولما كان دور هيئة كبار العلماء مجرد اخذ
الراى منها ، فما اهمية الحشو كله؟
مادة (6)
يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى،
والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق
والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية،
وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق
والحريات ، والتداول السلمى للسلطة،
والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه
المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس
التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو
الدين .
ساعيد كتابة هذه المادة كما ارى انه الافضل واترك الحكم
لكم
جميع
المواطنين متساون فى الحقوق والواجبات .
ويكفل الدستور احترام حقوق الانسان ، وكافة
الحقوق والحريات ، والتعددية السياسية والحزبية .
وتكفل
الدولة ، سيادة القانون ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، والتداول السلمى
للسلطة على الوجه المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين
.
مادة (7)
يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة
، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن
بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض
والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .
حشو وانشاء ليس له اهمية من وجهة نظرى ، وليس به ضمان
حقوق او الزام بواجبات
اللهم الا حق تضامن الافراد فى حماية الانفس والاعراض
والاموال .
مادة (8)
تضمن الدولة الأمن ، والطمأنينة ،
وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .
هذه المادة جيدة
وتغنى عن المادة السابقة عليها لو اضيف لها حق تضامن
الافراد فى حماية الانفس والاعراض والاموال .
مادة (9)
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين
والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية
تقاليدها وقيمها الخلقية .
حشو وانشاء ومادة اخرى لا اهمية لوجودها فى دستورنا
مادة (10)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين
للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية
والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما
ينظمه القانون .
مادة شديدة سوء الصياغة واللغة ،كثيرة الحشو والاسترسال
، وان كانت جيدة المقصد والهدف
مادة (11)
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية
واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم
والمعارف.
مادة لا بأس بها ، وانا مع تعريب العلوم جدا ولكن ليس
على حساب الجودة
مادة (12)
إنشاء الرتب المدنية محظور .
هذه المادة منذ دستور 71
وليقل لى احد
لماذا اذن تنشئ
الشرطة رتب عسكرية ، هناك بحث قديم لمستشار كبير نائب لمحكمة النقض لا اذكر اسمه
عن مخالفة جهاز الشرطة لثلاث مواد دستورية فى دستور 71
هذه احداهم
والاخرتان موجودتان بهذه المسودة ،احدهم تمنع على غير القوات المسلحة المصرية
انشاء تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية
مادة (13)
يهدف
الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة ، وحماية الإنتاج وزيادة
الدخل،
وكفالة
العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق
العاملين
وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص
العمل،
والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل
لعوائدها،
وربط
الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما
يكفل
حياة كريمة لكل مواطن .
من وجهة نظرى كاحد العاملين فى الاقتصاد والمهتمين به ،
لا اجد هذه المادة ترسى لنظام اقتصادى واضح الملامح ولا تشير او تحدد هيكل هذا
النظام بشكل يطمئن المستثمرين ورجال الاقتصاد ، بل تعطى للعمال الوهم فى صورة وهم
مادة (14)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى،
وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل
والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى
منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة
بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى
من الاستغلال.
المفروض ان المادة السابقة (13) بديلا للعمال عن مواد
دستور 71 وما قبله
وهذه المادة (14) تعويضا للفلاحين عن مواد دستور 71 وما
قبله
لكن السابقة اعطت حماية كافية ومريحة للعمال فى العمل
ولا الثانية
ضمنت للفلاح شئ
واعتقد ان الزراعة والفلاح يحتاجون اعادة نظر فى موادهم
التى تضمن لهم فلاح ارضهم ليفلحوها
ولكن على هذا المنوال تسير هذه المسودة ، تسهب فى اماكن
لا تحتاج الاسهاب ، وتكست عندما يجب ان تقول
مادة (15)
كل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها
حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها
دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل
مال لا مالك له فهو ملك للدولة .ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى
الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أوالمرافق العامة إلا بقانون .
هذه مادة جيدة جدا
مادة (16)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية،
يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها
وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
مادة ممتازة جدا خاصة جزء حمايتها ومنع الاعتداء ، لا
قدر الله لكنه قد يعطى وقت الحاجة السبب الدستورى لحماية مياة النيل بالقوة
المسلحة
مادة (17)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها
وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وٕازالة مايقع عليها من تعديات .
ايضا مادة ممتازة ومهمة
مادة (18)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية
المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ،وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون
.
مادة مهمة لكنى لا افهم معنى الملكية المشروعة والمقصود
منها ، وهل هناك ملكية غير مشروعة ؟ لو حد فاهم يا ريت يفهمنى
مادة (19)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب
وطنى على كل من الدولة والمجتمع .
طبعا مادة غاية فى الاهمية ومختصرة ومفيدة
مادة (20)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها،
وتدعمها، وتكفل استقلالها، وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها
بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل
زاد هنا عن المادة (18) للتعاونيات الدعم من الدولة مع
كفالة الاستقلال وده شئ مهم وممتاز ، لكن
الصناعات الحرفية حالها حال الفلاح لم تحصل على شئ له قيمة
مادة (21)
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أواستغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض
الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى،ولا تنزع إلا للمنفعة
العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما
ينظمه القانون .
ارى ان نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة لم يقيد باى
قيد غير التعويض العادل يحدده النازع ، وهذا جور وظلم من وجهة نظرى ، والافضل ان
تنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة من هيئة قضائية اقتصادية مستقلة تجيز النزع او
لا تجيزه وتحدد عنه التعويض العادل
مادة (22)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى
وتشجيعه .
وينظم القانون الأوقاف ، ويحدد طريقة
إنشاء الوقف وٕادارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها ،وتوزيع عوائدها على مستحقيها
، وفقا لشروط الواقفين.
مادة رائعة فعلا ، واضافة ستكون جيدة للنشاط الاقتصادى والاجتماعى
والعلمى والثقافى العام
مادة (23)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة
على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون فرضها ، ولا
إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف
أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
مادة كان يرى البعض من الافضل فيها تحديد نوع نظام
الضرائب فيها ، ولكنى اعتقد ان صياغتها بطريقتها الحالية افضل وترك تحديد نوع
نظامها هيكلها للقانون ، مما يساعد على الحفاظ على ديناميكية نظام الضرائب وسهولة
تغييره حسب الحالة الاقتصادية للشعب
مادة (24)
للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات
ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على
أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون.
لست افهم ان كان يقصد عاملى القطاع العام ام القطاع
الخاص ام اى عاملين فى اى قطاع منهما هم المقصود فى التمثيل فى ادارة المشروعات
ان كان من حق العمال فى اى قطاع بالفعل نصيب فى الارباح
لا يجادلب فى ذلك احد ، فان من الظلم ان افرض تمثيلهم فى ادارة المشروعات على
مستثمر القطاع الخاص
لكن اعتقد انهم يقصدون عاملى القطاع العام والحكومة ،
ولم يحسنوا التعبير والصياغة
مادة (25)
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات
ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقا لما ينظمه
القانون.
اعتقد بالفعل بعد هذه المادة انه كان يقصد فى المادة
(24) عاملى القطاع الحكومى
مادة (26)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح
العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
نعم مادة مهمة وممتازة وقيد فيها التأميم بقانون ، لكن
من يحدد مقابل التعويض ، من الظلم ان من يقوم بالتأميم هو من يحدد مقابل التعويض
مادة (27)
المصادرة العامة للأموال محظورة .
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة مختصرة ومفيدة وواضحة
وهى اخر مادة فى الباب الاول الدولة
والمجتمع
ولو اردنا فى نهاية المطاف تقييم الباب
كله مجتمعا
فاعتقد انه مقارنة بثورة 25 يناير سبب
كتابة هذه المسودة فان هذا الباب اقل من المقبول باى حال من الاحوال
هذا ليس افضل مما سبق او اسوء منه او
نظيره
فليس ما سبق هو ما تقيس عليه 25 يناير ابدا
وانما مقياسها ومرجعيتها فى المقارنة هى مطالبها
واحلامها التى كانت تزف ارواح شهدائها
للسماء وتنير عيون مصابيها وتداوى جراح جرحاها
وانتظروا
الباب الثانى من هذه المسودة
الحقوق والحريات والواجبات العامة